في البيع لكل واحد من المتبايعين حتى يقوما عن مجلسهما (?) وروي ذلك الدارقطني تفسيرًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما الذي كانا يتبايعان فيه) (?).

وكان ابن عمر إذا بايع أحدًا قام ومشى خُطىً حتى يلزم البيع (?).

وقد مهدنا في مسائِل الخلاف تأويلات هذا الحديث وحققناها من ثمانية أوجه منها قول مالك فيه وليس عندنا في هذا الحديث حد معروف ولا أمر معمول به إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف يثبت حكم بالشرع بما لا يجوز شرطًا في الشرع وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك فظن الجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكًا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة وهذه غباوة (?).

وإنما غاص على ما قلناه. فإن قيل قد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك قلنا الطلاق يعلق على الغرر والخطر وثبت في المجهول ومع المجهول والبيع بخلافه ولو لم يكن في هذا القبس إلا هذه المشكاة لكفاه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015