لنا لا كلام لأحد فيها لأن سعيد بن المسيب روى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع الحيوان باللحم) (?).

وقد اتفقت الأمة على قبول مرسل سعيد ولا كلام لهم عليه فالمسألة غير معللة فإن تعليلها فيه تعارض (?) وتناقض كثير.

وعول علماؤنا فيه على طريق البيع على أن الشيرج (?) بالسمسم (?) لا يجوز لأنه يخرج منه فكذلك اللحم بالحيوان وتحرير ذلك وتفصيله في مسائل الخلاف.

فأما بيع اللحم باللحم فإنهما مالًا ربويًا وأموال الربا من شروطها اعتبار الجنس من ربا التفاضل والنسأ واعتبار القوت في ربا النسأ خاصة مذكور في كتب المسائل.

مسألة أصولية:

قال بعض علمائنا حين تعلق بحديث نهي النبى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا حديث تلقته الأمة بالقبول فوجب القضاء به وهذا جهل منه بطريق الحديث فليست شهرة الحديث موجبة لصحته إجماعًا وهذا الحديث ما تلقته الأمة بالقبول فإن أهل الكوفة ردوه وقد عد العلماء الأحاديث المشهورة المتداولة على الألسنة وليست بصحيحة وذكروا منها نبذًا كحديث (الخراج بالضمان) وحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]) (?) ودونهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015