والخليفة فيهم وفعله إذ باع جملًا نقدًا بعشرين بعيرًا إلى أجل (?).

وفي الحديث الصحيح عن مسلم وغيره عن أبي رافع (استلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرًا فقضى رباعيًا خيارًا) (?) وغلط بعض المتأخرين من علمائنا فظن أن هذا الحديث في السلف من باب المعروف فلا يحتج به في السلم الذي هو من باب المغابنة والمسألة واحد من والسلف بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحد (?) ثم ركب مالك رحمه الله على هذا الباب دخول أموال الربا على الحيوان كبيع الجمل بالجمل وزيادة بالدراهم نقدًا أو نسيئة وذلك إنما هو من قاعدة الذرائع

باب بيع الحيوان باللحم (?)

قال مالك والشافعي لا يجوز بيع الحيوان باللحم (?) وقال أبو حنيفة (?) يجوز والمسألة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015