حديث (لا يأوي الضالة إلَّا الضال) (?) وذلك مذكور في كتب الحديث.
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب (?) واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا بعده على قولين وذلك في كلب يجوز الانتفاع به فأما كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه ولا تلزم قيمته لمتلفه (?) وقال الشافعي ثمنه حرام (?) وقال أبو حنيفة ثمنه جائز (?) ولم يزل مالك عمره كله يقول أكرهه وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون