الحراث. ويعود الحديث إلى النهي عن كل ما لا يجوز فيه من ابتياع ربًا أو مجهولٍ ويحتمل أن يكون مأخوذًا من خيبر وذلك ما كان يصنع فيها أهلها قبل الإِسلام فلما افتتحها الله لرسوله مهد الشريعة ويين الأحكام فعاملهم وساقاهم حسب ما ورد في الحديث (?) وتحقيق اللفظ في اللغة المدافعة لأن الزبن هو الدفع (?) لكن ابن عمر وأبا سعيد وابن المسيب فسروه ببعض المجهول والغرر الذي فيه التدافع إما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك من لفظه وذكر وجوه الزبن ليدل على الباقي أو يكون الراوي هو الذي ذكره كذلك أو يكون الراوي أيضًا إنما انتحى ما ذكّر (?) بالتفسير دون غيره من محتملاته لأنه فهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصده أو إنه كان أكثر النوازل عندهم في الباب. ولكن إذا فهمت القاعدة والمعنى ورأيت الاختلاف بين الرواة والعلماء فركب عليه كل ما في معناه فقد مهد لك مالك رضي الله عنه التركيب في هذا الباب حين قال ومن ذلك إلى آخره (?).

باب جامع بيع الثمار (?)

هذا الباب مسائله تدور بين أربع قواعد: قاعدتان في المنع والفساد وهي الربا والجهالة. وقاعدتان في الجواز وهي المصالح والعادة. فإن العادة إذا جرت أكسبت علمًا ورفعت جهلًا وهونت صعبًا وهي أصل من أصول مالك وأباها سائر العلماء لفظًا ويرجعون إليها على القياس معنى. لقد قلت يومًا لشيخنا فخر الإِسلام وقد جرت مسألة إذا باعه بمائة دينار وخمسين هل تحمل الخمسون على الدنانير أم لا؟ فذكر الخلاف ورجح الحمل عليها فقلت له وهذه المائة الدنانير أمرابطية تكون هي أم أميرية؟ فقال أميرية فقلت له قضاء العادة لأنه لا يجري في مدينة السلام غيرها.

وقد قال أبو القاسم بن حبيب القروي (?) قال لنا الشيخ أبو القاسم (?) عبد الخالق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015