وذكر حديث أبي سعيد في المزابنة والمحاقلة (?) وفسر المحاقلة بكراء الأرض بالحنطة. وفسرها سعيد بن المسيب باشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة (?). وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد (?) واختصاره اشتراء المجهول بالمعلوم، وقيل المحاقلة في المخابرة بعينها، وهي أكتراء الأرض بالحنطة مأخوذ من الحقل وهي القراح من الأرض.
وفي الحديث أيضًا (النهي عن بيع المخاضرة) (?) ولعله اشتراء الرطب باليابس من أموال الربا واشتراء الرطب بالرطب منها واشتراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونحوه على التبعية، أو لعله اشتراؤه قبل وجوده وهي المعاومة المنهي عنها في الحديث وهي اشتراء تمر أعوامًا، ويحتمل أن يكون المراد به الجميع من باب حمل اللفظ الواحد على المختلفات المتعددة وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. وقيل المخابرة مأخوذ من الخبير (?) وهو