السيوري قلنا لأبي بكر بن عبد الرحمن وذكر قصة القضاء بالعرف والعادة وقد تقدم. ويتعلق من فروع هذا الباب بذرائع الربا والجهالة مسائل بيناها فيها وأما بيع الفاكهة (?) فيستمد من حديث النهي عن ربح ما لم يضمن ويستند إلى قاعدة أكل المال بالباطل.
فإن حكم الربا يتعلق بعين الذهب والفضة ولا خلاف فيه.
فإن كان حليًا فقد اختلف علماؤنا فيه هل تجري فيه أحكام الربا كلها كما تجري في الذهب والفضة أم لا؟ وهذا يستمد من بحر المقاصد فإنه كان عيناً في أصله فأخرجه القصد والصياغة إلى باب (العروض) (?) وعضد الشرع هذا الأصل عندنا وعند (الشافعي) بتعين حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه فأسقطها في الحلي حين تغيرت هيئته وخرج عن الذهب والفضة في هيئتهما والمقصود بهما وهذا الدليل لا غبار عليه فمهد المسألة في كتاب الزكاة وبين الحكم عليها هنا وقال جماعة من العلماء: الربا منصوص عليه متوعد فيه والمقاصد والمصالح مستنبطةٌ فقد تعارضت قاعدتان:
إحداهما قاعدة الربا وهي منصوص عليها متفق فيها.
والثانية قاعدة المصالح والمقاصد وهي مستنبطة مختلف فيها فكيف يتساويان فضلًا عن أن ترجح قاعدة المصالح والمقاصد.
واستهول هذا القول جماعة. والجواب فيه سمح فإن الربا وإن كان منصوصًا عليه في ذاته وهي الزيادة فإنه عام في الأحوال والمحال والعموم يتخصص بالقياس فكيف بالقواعد المؤسسة العامة.
وأما حديث السعدين (?) ففيه غائلة وهي أن الأواني هل يجوز اتخاذها أم لا؟ فإن