وأما باب بيع العرايا

فيخرج على القاعدة الخامسة في استثناء المعروف من المغابنة والمكارمة من الربا. وقد روي عن مالك أن بيع العرية لا يجوز إلَّا بالدنانير والدراهم (?) وهذا ينبني على مسألةٍ من أصول الفقه اختلف فيها قوله، وهو أنه إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز العمل به وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه.

ولهذا قال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب (?) قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته (?) لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} (?) قال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه (?).

والثاني: أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015