والثاني إنه شريك للزوج فيها، الحل للزوج والبضع للسيد، وكذلك لو وطئها السيد لم يحد فكان شراؤه منه من باب المعروف.

وأما باب ثمر المال يباع أصله (?)

فينبني على القاعدة العاشرة وهي قاعدة المقاصد لأن الثمرة ما دامت كامنةً في الشجرة لم يتعلق بها قصد ولا أمكن لأحدٍ فيها تناول فإذا برزت تعلقت بها المقاصد وانفردت عن الشجرةِ صورةً وصفةً واسمًا فلذلك لم يتبعها، خلافًا لأبي حنيفة (?)، وقد مهدناه في مسائل الخلاف.

فأما بيعها قبل بدو صلاحها فلا يخلو أن يكون بشرط القطع فذلك جائز إجماعًا لعدم المفسد، وإما أن يكون بشرط التبقية فهو باطل إجماعًا مبنيًا على قاعدة الغرر والجهالة، وأما إن باعها مطلقًا فقال الشافعي: لا يجوز لأن الإطلاق يقتضي التبقية إذ المقصود من الثمرة زهوها واجتناؤها طيبة (?).

وقال أبو حنيفة ذلك جائز لأن مطلق العقد يحمل على الجائز شرعًا فيجوز ويكلف أن يجذ (?) واختلف جواب علمائنا (?) فورد بالوجهين والمسألة محتملة وقد مهدناها في مسائل الخلاف. والانصاف فيها أن العقد باطل لأن المقصود من الثمرة اجتناؤها طيبة فتحمل على المقاصد ويفسخ العقد حتى يصرح بما نوى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015