البيع على وجوهٍ كثيرةٍ منها إن جئتني بالثمن إلى وقت كذا رددت عليك وإن لم تأتني إلى وقت كذا فلا بيع بيني وبينك.
وفي ذلك تفصيل بين علمائنا منه جائز ومنه ممنوع (?) يأتي إن شاء الله. وأما بيع العربان فقد فسره مالك وتفسيره يرجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل لأنه قال "إن تم البيع فالعربان من الثمن وإن لم يتم البيع فالعربان لك وإذا كان لم يتم ففي مقابلة من يكون (?) " رواه مالك عن صحيفة عمرو بن شعيب وهي صحيفة صححها البخاري في حديث الرباعيات وصححها الدارقطنى فإذا وجدتم الطريق إليها صحيحًا فخذوا بها وإنما تركها أكثرهم لعدم الثقة في طريقها لا لعدمٍ في ذاتها.
وقد اعترض علماؤنا عليها بعضهم بأن قال إنما ردها لاحتمالها لأنه عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو فإذا قال عن جدهة احتمل أن يكون "الأقرب فيكون