ما في بطون الإناث وذلك مجهول معدوم (?). وقد قال جميع (?) أهل اللغة إن الملاقيح ما في بطون الإناث وأطالوا في ذلك الكلام واستشهدوا في ذلك بالأشعار، ونحن لا نحتاج إلى ذلك لأنه لا يجوزكيف ما كان التفسير.
ولم أجد النهي عن الملاقيح والمضامين مسندًا إلّا أنه ورد في الموطأ من قول سعيد بن المسيب أنه نهى عن المضاه والملاقيح (?) وفسرها كما قلنا.
أما إنه ورد مسندًا عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع "المجر" (?) (?) (?) قال أبو عبيد: قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة (?) "فقال أمجر إذا فعل ذلك".
وقال أبو عمر هو أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامهِ. وأما الثنيا فهي في اللغة عبارة عن الرجوع إلى ما مضى أو عن ما مضى ويتصرف في