وقف رؤبة (?) على رجل فساومه ثوبًا فقلبه فلم يعجبه فقال له أعده على عزةٍ (?). ذكره مسلم من طريق أبي هريرة (?) ولم يذكره البخاري لأن راويًا واحدًا مزجه مع الملامسة والمنابذة وسائر رواة الحديث لم يدخلوه فتوقع البخاري أن يكون تفسيراً للمنابذة والملامسة إذ هو في الدرجة الثانية من الحديث فقد زهق عن الأولى.

فلو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبايعوا غررًا لكان في الدرجة الأولى).

ولو قال لا تبايعوا هكذا وأشار إلى قصةٍ فيها غرر لعللنا وعديناها إلى نظائرها. وأما الملامسة والمنابذة فهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه في تفسيرها خلاف كله يرجع إلى المخاطرة والجهالة منه أن يقول إذا لمست الثوب فقد وجب البيع وإذا نبذت هذه الحصاة التي في يدي فهو بيع الحصاة أيضًا أو إذا جعلت الحصاة على هذا الثوب (?).

وأما حبل الحبلة (?) فقيل هو بيع النتاج الثانى وبيع الموجود المجهول لا يجوز فكيف المعدوم. وقيل كانوا يجعلونه أجلًا فلا يجوز إن كان مجهولًا وإن كان ميقاتًا معلومًا كما قال مالك في الجذاذ والعطاء فذلك جائز (?) وأما الملاقيح فهي ما في ظهور الفحول والمضامين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015