البرنامج (?) وقال الشافعي لا يجوز في ذلك البيع على الصفة ليس لأن الصفة ليست طريقًا إلى العلم ولكن لأن الصفة بدل عن المعاينة والأخذ بالبدل لا يجوز إلَّا مع القدرة على المبدل وههنا تمكن الرؤية لما في البرنامج (?) بحله. قلنا: وفي حله مشقة فليعول على خبر الواحد ويجوز العمل على خبره إجماعًا في سلامة السلعة وعينها وفي طيب النقد وزيفه.
وكذلك يجوز العمل في صفة المبيع وحليته. والصفة طريق إلى العلم بلا خلاف فوجب أن يصار إليه عند الحاجة. وكذلك يجرر المصير إلى البدل عند الحاجة في العبادات فكيف في المعاملات.
القاعدة التاسعة: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المبيعات أنه نهى عن سبع وثلاثين منها الغرر، الملامسة، المنابذة، حبل الحبلة، الملاقيح، المضامين، بيع الحصى، بيع الثنياء، بيع العربان، شرطان في بيع، بيع ما ليس عندك، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، المزابنة، المحاقلة، المخابرة، المعاومة، الرطب بالتمر، الكرم بالزبيب، بيع الطعام قبل أن يسوفى، بيع وسلف، لا تصروا الإبل والغنم. نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن السنور نهى عن حلوان الكاهن، حاضر لبادٍ، النجش، بيع الرجل على بيع أخيه، ربح ما لم يضمن، التفرقة بين الأم وولدها، كراء الأرض، عسيب الفحل، بيع نقع الماء، بيع الخمر والميتة والدم والأصنام. ونهى الله تعالى عن البيع يوم الجمعة. فهذه سبعة وثلاثون مبيعًا ورد النهي عنها قبضتها يد الإسلام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما طلبوه فيها. فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره (?).