ذلك ابن وهب حديثًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العهدة بثلاثة أيام أو أربعة (?) وهي: أن تكون السلعة بعد قبض المشتري في ضمان البائع حتى تمضي ثلاثة أيام من وقت البيع في كل آفةٍ تطرأ على المبيع ما عدا الجنون والجذام والبرص فإنه يقضى فيها بعهدة السنة (?).
وعول علماؤنا رحمة الله عليهم على أن هاتين العهدتين إنما يقضى بهما لمن شرطهما أو حيث تكون العادة جارية بهما وقد قال قوم إنما كانت في المدينة لكثرة حُمَّاها والحمى لا تنكشف إلَّا في الرابع وهذا غلط بيّن. فإن الباري تعالى قد نقل الحمى عن المدينة ببركة الصادق - صلى الله عليه وسلم - إلى الجحفة حتى لم يبق لها أثر إلى يومنا هذا مع أنها تحل بين حرتين وهي إحدى معجزاته - صلى الله عليه وسلم - (?).
القاعدة السادسة: الغش وهو كتم حال المبيع عن المبتاع نعم وعن البائع إذا جهله وقد علمه المبتاع وذلك ممنوع عادًة ممنوع شرعًا فإن جبلة الجنسية تقتضي حكم الاعتياد ألا يرضى أحد لجنسه إلّا بما يرضى به لنفسه، والشريعة قد منعت منه تحقيقًا لهذا الغرض.
مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل يبيع طعامًا مصبرًا فأدخل يده في الصبرة فرأى فيها بللَّا قد أصابته السماء فأخرجه إلى ظاهر الصبرة وقال: (من غشنا فليس منا) (?) ويدخل فيه بيع