اليابس (?) بالرطب والزيتون الغض بالمالحٍ والقديد باللحم. واختلف علماؤنا في نقل ذلك عنه، فتارةً جعلوه عامًا وتارًة جعلوه خاصًا فيما ذكرنا، والصحيح عمومه (?) لأن مالكًا جعل الحزر والتخمين طريقًا من المعرفة بالظاهر من التماثل إذ الكيل لا يوصل به إلى حقيقة التماثل إذ يجوز أن يتفاضل الكيلان واليدان في وضع القمح فيهما.
فالذي أُخذ على المكلف القصد إلى التماثل فعلًا والقصد إلى اجتناب التفاضل بمعيار شرعي والحزر والتخمين في الشرع كما أن الكيل معيار في الشرع أيضاً، ويحتمل أن يكون مالك أجرى ذلك في اليسير وحيث لا يحصر الكيل والله أعلم.
القاعدة الخامسة: القول بالعرف: قال لنا أبو القاسم (?) بن حبيب قال لنا الفقيه عبد الخالق (?) قلت للفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن: إن الله قال: {خذ العفو وأمر بالعُرف} (?) فهذه حجة في القضاء بالعرف. وقال: ليس المراد هنا بالعرف العادة، وإنَّما المراد به المعروف الذي هو ضد المنكر. قلت له: فقد قال الله تعالى في قصة يوسف: {إن كان قميصه قُدَّ من قبل فصدقت .. * وإن كان قميصه قُدَّ من دُبُرٍ فكذبت} (?) قال: ذلك شرع لمن قبلنا وليس شرعاً لنا فسكت وهذا مما لم يقع فيه الأنصاف لأنه ليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا وأول من تفطن لهذا من فقهاء الأمصار مالك وعليه عول في كل مسألةٍ.
وقد اتفق العلماء على حكمٍ وهو إذا باع الرجل سلعته بدينارٍ فإنه يقضى له بغالب نقد البلد ولا ينظر إلى سائر النقود المختلفة فيحكم بفساد البيع حتى يعين منها واحدًا. ومن أعظم مسائل العرف والعادة مسألة العهدة وقد انفرد بها مالك دون سائر الفقهاء وقد روى في