الكلام مرتبط بهما معطوف عليهما مجاور لهما فهو بهما أليق ورجوعه عليهما أحق، وقد بيَّنا ذلك في كتاب الأحكام وبسَّطناه كما يجب (?)، وعجباً لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أَمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسها، فإن العلماء اتفقوا على أنه يُضرب له أجل سنة من يوم ترافعه. قال علماؤنا: يُختبر بها حاله في الأَزمنة الأَربعة المتغايرة في السنة، هل يستطيع فيه مسيساً أم (?) لا؟ فإن تبين عجزهُ فيها حِيلَ بينه وبين الزوج، قطعاً للضرر عنها؛ لأن من مقاصد النكاح الوطء فما لم يوجد ذهب المقصود، فإن وجد ولو مرة فاتفق العلماء على أنه إذا اعترض عنها بعد ذلك أنه لا كلام لها ولا يفرق بينهما، وهذا ضرر عظيم ولا أعلم ما هو ولكني قابلته بالتسليم.

جامع الطلاق:

حديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -، "أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (?)، وهذا من مرسلات ابن شهاب، وأسنده غيره وكذلك أسلم فيروز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015