السادس: صغيرة عدتها ثلاثة أشهر سواء أكانت حرة أو أمة (?). وقال عبد الملك: في الأمة شهر ونصف (?)، وقال غيره: شهران (?)، وقد اتفقوا على أن عدتها من الوفاة شهران وخمس ليال (?).

السابع: اليائسة، وهي مثلها، وقد نص الله عليها في محكم كتابه فقال {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} (?) الآية.

الثامن: المشكلة، وهي التي قاربت من الصغيرة سن الحيض وقاربت من الكبيرة سن انقطاع الدم فتبني على الأشهر باتفاق من علمائنا إلا إن ارتابت، فإن ارتابت فتحصل في القسم الرابع وهي المرتابة.

ما جاء في الحكمين

هذه مسألة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأُمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} (?) فهل المراد الزوجان أم الحكمان، فأدخل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان (?)، وهو الصحيح؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015