الديلمي (?) وتحته أختان فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -، (أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا وَفَارِقِ الأُخْرَى) (?) وهذا نص في المسألتين وبه قال الشافعي وخالفنا أبو حنيفة فقال في الزوجات: تُمسك الأوائل وتفارق الأواخر، وفي الأختين يفسخ نكاح المتأخرة فلو عقد نكاحهما معا فسخ نكاحهما (?)، والنبي - صلى الله عليه وسلم -، أطلق القول لغيلان وفيروز ولم يستفصل عن الأوائل ولا عن الأواخر ولا عن الجمع في عقد ولا تفريق، ولو كان الحكم يختلف في ذلك لاستفصل، ومن أملح عبارة في ذلك ما أصله أبو المعالي (?) في هذا الحديث وأمثاله فقال: (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كحديث غيلان) (?). وأدخل مالك في الباب حديث عمر بن الخطاب في أن الرجل إذا طلق زوجته ما دون الثلاث فنكحت زوجاً غيره ثم عادت إليه أنها تعود إليه بما بقي فيها من طلاقه، ولا يرفع الزوج الثاني الطلقة والطلقتين اللتين تقدمتا له (?)، وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم.