ما جاء في الخيار

ذكر مالك حديث بريرة (فَإنَّهَا عُتِقَتْ وَخُيرَتْ في زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (?)، واختلف في زوجها هل كان حراً أو عبداً؟ وتعارضت في ذلك الآثار، واختَلف في ذلك علماء الأمصار؛ فكان أبو حنيفة وغيره يقول: إنها تختار تحت الحر كما تختار تحت العبد (?) وقد بيناه في مسائل الخلاف وحققنا إن الخيار إنما وجب لها بكمالها تحت ناقص، فإذا كانت تحت كامل فأي خيار لها، وذلك مستوفى في موضعه، فإذ اختارت نفسها كانت طلقة واحدة، ولم ينقل في حديث بريرة كيفية الطلاق إلَّا أنه رأى العلماء أنها طلقة واحدة لأنه هو الذي يخلصها من أسر الزوجية وليس يعترض هذا على تأصيل (?) التخيير الذي قد بيَّناه لأن هذا حكم أثبته الشرع ابتداءً لها، وإذا خيَّرها الزوج كان ذلك تخييراً بين شيئين، ومن حكم التخيير، وشروطه المعدَّدة، أن يتساوى الشيئان المخيَّر فيهما، وقد بيَّنَّا ذلك في أصول الفقه. وأما حديث زيد (?) الذي أدخله (?) مالك في هذا الباب عن عروة بن الزبير أنها قالت لزوجها حين عُتقت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته (?) ثلاثاً فإنما أراد أن ذلك الفراق كان ثلاثاً من قولها لا إنه من حكم الله تعالى فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015