رجال الإسناد

هذا هو الصحيح في الدليل من الرواية، وكل أَمة عتقت تحت عبد فلها الخيار إلا في مسألة واحدة فلا خيار لها وهي رجل كانت له مائة دينار وله أمة. قيمتها مائة دينار زوَّجها بمائة من عبد وقبضها فصارت بيده ثلائمائة دينارثم أعتقها في مرض موته قبل الدخول فلا سبيل لها إلى الخيار لأنها إن اختارت نفسها سقط نصف المهر فرق بعضها فسقط خيارها، فلما أدى إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسه، وهذه من مسائل الدور ولها نظائر في الفقه وفي أصول الدين وهي من دلائل حدث العالم حسب ما بيناه في موضعه.

ما جاء في الخلع

مسائل الخلع كثيرة ونكتته إنه فراق بعوض كما كان النكاح تلاقياً بعوض، وحكم العوضين في الجواز والرد سواء، وهو مكروه كراهية الطلاق، وقد روى الترمذي وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "الْمُخْلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ" (?)، وذلك إن صح، والله أعلم، مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015