مسلم (?)، من طريق الربيع (?) بن سبرة الجهني، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت رجوعه (?) عنها فانعقد الإجماع على تحريمها (?)، فإذا فعلها أحد رُجم في مشهور المذهب (?) وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم (?)؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به من بين سائر العلماء وهو أن ما حُرِّم بالسنَّة هل هو مثل ما حُرِّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف وقد بيَّناه في أصول الفقه، وحقَّقنا أنهما سواء في العمل وإن افترقا في العلم (?)، وأما نكاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015