عنها (?)، فلم يكن ذلك طلاقاً لها وبقي سائر العموم على مطلقه، ولا خلاف بين الأمة أن العبد والأمة ليسا بمحصنين إحصان الكمال الذي تتعلق به الحدود لقوله تعالى {فَإذا أُحْصِن فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَه فَعَلَيْهِن نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?) يعني تزوجهن، وهو أحد موارد الإحصان ونقص العبيد إحصان الحرية.

نكاح المتعة:

من أغرب ما ورد في الشريعة، فإنه نُسِخَ مرتين. كان مباحاً في صدر الإِسلام ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عنه يوم خيبر (?)، ثم أباحه في غزوة حنين (?)، ثم حرَّمه بعد ذلك بين ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015