المتعة فهو أكثر من ذلك كله وأقوى منه وأن تحريمه ثبت بإجماع الأُمة والإجماع أكثر من الخبر.
فائدة تبويبه لهذا الباب أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار يشملهم القول الوارد في جميع المسلمين بجميع أحكام الشريعة إلا ما قام الدليل على تخصيصه، هذا هو الشهور من قول العلماء والمتفق عليه من المالكية (?)، فعلى هذا ينكح العبد أربع نسوة لأنه داخل في قوله تعالى: {فَآنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ} (?) الآية، بمطلق اللفظ العام، وقال (ح) (?) و (ش) (?): لا ينكح إلا اثنتين، وكذلك روى ابن وهب (?) عن مالك، رضي الله عنه (?)، وتعلَّقوا بأن العبد لو دخل في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثْنَى وَثَلاث وَرُبَاعَ} (?) لدخل في قوله تعالى: {الطلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ} (?)، فلما خرج عن آية الطلاق بإجماع وألحق الطلاق بالحدود في التشطير، فلو كان النكاح واسعاً عليه لكان حكمه، وهو الطلاق، واسعاً عليه وضيق الحكم دليل على ضيق السبب، وهذا بيِّنٌ لا إشكال فيه وكافٍ في الغرض حتى تستوفوه من معرفة.
هذه مسألة عظيمة فيها تفصيل طويل وتعليل كثير فقد يسلمان معاً وقد يسلم أحدهما قبل الآخر، وقد يرتدان معاً أو يرتد أحدهما قبل الآخر، وقد يكونان وثنيين وقد يكونان