إذا استبرأهن، قال به عطاء وطاوس (?)
الثالث. قال عبيدة السلماني، المراد بالأية ما زاد على الأربع (?)، ثم قال تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (?)، ثم قال تعالى {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أْيمَانُكُمْ} (?). فأباح وقد بيَّنا إشكال هذه المسألة في كتاب الأحكام على أحسن مساق (?)، والإشارة في الكلام فيها إلى أن أصل (ح ص ن) المنع حيث ما وردت معانيه، وقد يرد الإحصان بمعنى الإسلام، وقد يرد بمعنى الزواج (?)، وقد يرد بمعنى الحرية (?)، وكلها في القرآن إلا الإحصان بمعنى الإِسلام (?). وإذا ركَّبت معاني الإحصان على الآية لم تجد فيها أقوى من قول سعيد بن المسيب الذي اختار مالك، رضي الله عنه, لأنا إن قلنا إن المراد بذلك جميع النساء، كما قال طاوس وعطاء، ينتج معنى الآية لأن الله تعالى قد فصل المحرمات قبلها وأحكم بيانها وجعل المحصنات من جملتهن، فلو كنَّ جميِع النساء ما انتظم بذلك مساق الفصاحة ولا كان أيضاً لقول الله تعالى بعد ذلك {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} معنى، وعلى هذا تركب مسألة بيع الأَمة المتزوجة هل يكون طلاقأ أم لا؟ وعموم هذه الآية كان يقتضي ذلك إلا أن السنة خصصته بحديث بريرة حين اشترتها عائشة، رضي الله