إجماعاً من الأمة، وههنا غريبة وهي أن علماءنا، رضي الله عنهم، كرهوا نكاح الحرائر الكتابيات، ونص عليه مالك، رضي الله عنه، في غير ما موضع من كتب أصحابه لأن ولده معرض لشرب الخمر وأكل الخنزير وعرقها من الأغذية المحرمة يتصل به (?) عند مضاجعتها وهذا يلزمه في اتخاذها أَمة فرط أذى لا يتأتي عنه انفصال، ولم تزل الصحابة والتابعون يتسرون (?) الكوافر وينكحون وقد أذن الله تعالى بالتحليل في كتابه (?) وخاطب بذلك جميع خلقه، لا سيما وفي استفراشها عزة للإسلام، وقد بيَّنا وجه قول مالك، رضي الله عنه، والمعنى الذي غاص عليه في كتب المسائل فلا معنى أن نطول به عليكم ها هنا.
قال سعيد بن المسيب (?) (المحصنات أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرَّم الزنا) (?). هذه الآية مشكلة (?) واختار فيها مالك، رضي الله عنه، تأويل سعيد ابن المسيب وللعلماء فيها ثلاث تأويلات.
أحدها: قول سعيد هذا.
والثانى: أنهن المسبيات ذوات الأزواج يهدم السبي نكاحهن فيحل الوطء لمالكهن