وَصِهْراً} (?) في معرض الامتنان والكرامة والمنَّة لا تتعلق بالمعصية؛ ألا ترى أن النسب لم يتعلَّق به ولذلك قال مالك رضي الله عنه، في الموطأ: هذا الذي سمعت، وهذا الذي عليه أمر الناس عندنا (?). وقال: إنَّ الذي حرَّم الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في النكاح قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?) الآية (وهذه الآية من فضائل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وخصائصه، وقد بيَّنا ذلك في معجزاته) (?).
بوَّب مالك، رضي الله عنه، على ما لا يجوز من النكاح وهو (?) أمر لا ينحصر في البيان ولا يدخل تحت التعديد، إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خمسة، متعاقد إن حصلت فيهما أهلية العقد وولي استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به السفاح الذي حرم الله تعالى، فإذا اختلَّ شرط من هذه الشروط تطرَّق الفساد إلى النكاح، ومداخل الاختلال لا تحصى إلا أن مالكاً، رضي الله عنه، أراد بالتبويب أمَّهات الفساد ومشهوراته وذلك (منها) (?) ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: نكاح الشغار (?)، وقد اختلف الناس فيه جوازاً وفساداً، واختلف قول مالك فيه فسخاً وإمضاءً وله صور أشدّها أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك (?)، وهذا هو (?) الذي فسَّر الراوي في الحديث وليس من كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم - (?). وفي