وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِس وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ" (?) فأما القيام والضحى فلم يكن قط طاعة ولا شرعاً، وأما الصمت فقد كان شرعاً لمن كان قبلنا فنسخ في ملَّتنا.
وأما الصيام فإنه بقي مشروعاً لازماً يلزمه الوفاء به، وقد قال مالك، رضي الله عنه، في الموطّأ (إذَا نَذرَ مَا لَا يَقْدَر عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَعْمَلْ مَا قَدَرَ) (?)، المعنى: وما عجز عنه فالأمر فيه إلى الله تعالى وهذا صحيح كما لو قال: لله تعالى عليَّ أن أصوم الدهر، أو أصلي الزمان، فإنه لا يلزمه. والذي عندي في ذلك أن ما كان من هذه الأعمال التي التزمها، والنذور التي عينها, لا يقطع به في معاشه ولا في صحته فإنه يلزمه، وما قطع المعاش أو أثَّر في الصحة فإنه يسقط عنه لأنه معصية وليس يختلف في هذا أحد، والله أعلم ...
حديث: روى مَالِك، رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ لَهُ: (إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي .. الحديث إلى آخره، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ) (?)، اختلف فيه فقيل هو مذهبه خاصة، وهذه معصية (?) لا كفارة فيها، وقيل يهدي هدياً (?) وعليه علماؤنا، وقيل يكفِّر كفارة اليمين (?) بالله تعالى. فلما اعترض السائل على ابن عباس بأنها معصية فكيف يلزمه فيه كفارة، قال له: كما إن الظهار معصية وتجب فيها الكفارة. وهذا مما يجب أن تفقهوه دستوراً؛ وذلك أن ابن عباس لم يرد أن يجعل