الإحسان؛ فلما استقر هذا العموم في نصابه ظهر من الشريعة أن جزاء الصيد على المحرم وجب غرمة فمحال أن يأكل ما غرم فترجع ذمته مشغولة كما كانت وهو قياس جلىّ مخصص به العموم باتفاق، ولقد روى ابن نافع (?) إنه يجوز أكل جزاء الصيد استمراراً على العموم وتقديماً له على القياس الجلي، وقال ابن المواز: لا يأكل من هدي (?) الفساد لأنه وجب عليه عقوبة على طريق التغليظ فكيف يخفف عنه بإباحة الأكل له فينتقض أصل التغليظ ويجتمع الضدان، وهذا أيضاً قياس جلي تخصص بمثله العموم، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قيل له: "كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عُطِبَ مِنْهَا؟ قَالَ: انْحَرْهَا وَخَلَّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنهَا" (?)، وبهذا تعلَّق من منع الأكل قبل بلوغ الهدي محله (?). قلنا: لم يمنعه من الأكل ولا جرى له