وأما القضاء فلم يفعله أيضاً بأصل وجوب استقر في ذمته وإنما كان ليظهر صدقه فيما أخبر به من دخول البيت والطواف والسعي فيه، وليبلغ أمله من إخزاء المشركين فأما من صده المشركون عن حجه فأجره قائم وحجه تام، وقد بيَّنا ذلك في كتب المسائل. فأما المريض فلا يحله إلا البيت الذي قصد إليه لأنه يتفق أن يحمل فإن تعذر ذلك أو وقع اليأس فهو مثل الأول (?).

الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"يَا بَني عَبْدِ الْمُطَّلِب، يَا بَني عَبْد مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلَّيَ إيةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أوْ نَهَارٍ" (?)، وروى/ أبو ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس، وَلاَ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتى تَغْربَ الشَّمس إِلَّا بِمَكَةَ" (?). فلما كان هذا الحديث مروياً ولم تصح طرقه أدخل مالك، رضي الله عنه، فعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، (حِينَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالشمسُ لَمْ تَطْلُع ورَحَلَ حَتَّى صَلَّاهَا بِذِي طُوًى) (?)؛ فكان فعل عمر في الصحابة، وهو الخليفة المهدي، أولى من ذلك الحديث المروي ولو كانت تلك الوصية من النبي - صلى الله عليه وسلم -، متقدمة وذلك الحديث عن أبي ذر صحيحاً لكان بمكة مشهوراً ولما خفي على عمر حاله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015