قال: هي فيهما جميعاً (?)، والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور:
أحدها: أن الآية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض.
والثاني: أنه قال تعالى {فَإذا أمِنتُمْ} وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف.
والثالث: أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو من ذلك بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبقي سائر ذلك على أصله، وقد عضد ذلك بعض علمائنا بالاتفاق على أن الضال لا يدخل في الآية، فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا لباب المسألة (?)، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال: عليه القضاء إذا حصره العدو (?) وليس عليه هدي (?)، ومنهم من قال: عليه الهدي ولا قضاء عليه (?) والنبي - صلى الله عليه وسلم -، حين صده العدو، أهدى وقضى (?) فأما الهدي فكان معه ابتداء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه بنفس الصيد.