ومن شك في شيء فليدعه فإنما هي عشر ليال كما قالت عائشة (?)، فإن قيل إنما منع الله تعالى من الصيد في حق المتعمد، وأنتم قد جعلتم المخطىء مثله، الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنا نقول إنما ذكر الله تعالى المتعمد لأنه الأغلب، فأما الخطأ فلا يقع في قتل الصيد إلا نادراً بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة.

الثاني: إن قوله متعمداً حال من القاتل مفعولة القتل ليس المقتول، وقد بيَّنا ذلك في الرسالة الملجئة.

الثالث: إن أفعال الحج كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فالصيد مثله.

أمر الصيد في الحرم

اتفق العلماء أن المراد بقوله تعالى {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} يعني متلبَّسين بالإحرام (?) يحكم فيه ويجب المثل في جزائه (?). فأما إن قتل في الحرم فإن من علمائنا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015