هذه المسألة أحد فهم عائشة وكلامها معروف في الحديث (?)، تفسيره: أنه إذا قال الرجل لآخر: لا جناح عليك أن تفعل كذا، فمقتضاه رفع الحرج في الفعل (?)، ولم يكن في الشريعة حرج في الطواف بين الصفا والمروة، وكيف يكون فيه حرج وهو من شعائر الله؟ وإنما كان الحرج في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام، فلما جاء الإِسلام كرهوا أن يدخلوا البقعة التي كانوا يكفرون فيها أو يفعلون الفعل الذي كانوا يشركون به فرفع الله تعالى ذلك الجناح عن قلوبهم وأمرهم بالطواف، وأخبرهم أنه من الشعائر كما كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية للأصنام التي كانت فيه، ثم جاء الإِسلام وطهّر البيت من الأصنام وصار الطواف لله وحده، وكذلك الصفا والمروة، وأما رمي الجمار فليس بركن، ووهم فيها عبد الملك (?) وليس في ركنيتها دليل يعوَّل عليه، بيد أن العلماء بعد اتفاقهم على أن عرفة ركن الحج اختلفوا في وقت الوقوف فيه فقالت جماعة: فرض الوقوف بالليل منهم (م) (?)، وقالت جماعة: فرض الوقوف بالنهار منهم (ش) (?)، و (ح) (?)، وقالت طائفة: الفرض الوقوف ليلاً أو نهاراً (?)، واحتجوا بما روى عروة ابن مضرس أنه قال يا رسول الله (أكْلَلْتُ رَاحِلَتي وَأتعَبْتُ مَطِيتي وَأقْبَلْتُ مِنْ جَبَلِ طَيىَءٍ وَالله مَاتَرَكْت مِنْ جَبَل إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَهِدَ