مَعَنَا هذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنَي صَلَاةَ الصُّبْحِ- بِالْمُزْدلِفَةِ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذلكَ بَعَرَفَة لَيْلًا أوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمَّ حِجُّة (?)).
رواه الجماعة وأخرجه الدارقطني في الإلزامات (?) ودليلنا قول الله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (?)، واتفق الخلق على وجوب هذا الأمر، وبيَّن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كيفيته بأن وقف حتى غربت الشمس (?) فدل على أن الدليل أصل لانتظاره إياه واعتماده بوقوفه. فإن قيل: فقولوا إن الليل والنهار ركن لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقف بهما جميعاً، قلنا: لا قائل به فلا يجوز إحداث قول ثالث بين الأمة وقد بينّاه في أصول الفقه. وأما حديث عروة فقد تركه الإمامان لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد وكان مذهبهما أن الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان (?)، وهذا مذهب باطل، وهو مذهب القدرية بل رواية