فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته لأن الأعمال بالنيات (?) وخصوصاً العبادات وخصوص الخصوص الحج.
وأما الطواف فلا خلاف فيه. قال الله سبحانه: {وَلْيَطَوَّفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?). وأما الوقوف بعرفة فهو الحج. في الحديث المأثور "الْحِجُّ عَرَفَةٌ (?) " يعني معظم الحج ومقصوده، وأما السعي فاختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً: فقال (ح) (?): يجزي فيه الدم، ووقعت رواية عبد الله (?) عن مالك، رضي الله عنه، في العتبية وهي ساقطة. السعي ركن عظيم وله في الحج منزلة كبيرة والدليل على ركنيته قوله تعالى: {إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله} (?)، الآية إلى آخرها، أنزلها الله تعالى رداً على من كان يمتنع من السعي (?)، فإِن قيل فقد قال الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} قلنا: لم يفهم