إيضاح مشكل: روى مالك، رضي الله عنه، حديث عمر، رضي الله عنه، حين أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس بعد فطرهم فقال عمر، رضي الله عنه: (الْخطْبَ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتهَدْنَا) (?). فقال مالك، رضي الله عنه: يريد بقبوله الخطب يسير القضاء، وقد رواه أبو عبيد في حديث عمر، رضي الله عنه، فذكر الحديث بنصه وقال: لا نقضيه، ما تجانفنا (?) فيه الإثم، ثم فسر الخطب الذي أشار إليه بسقوط القضاء لأنه لم يتعمد فطره (?)، وهذه المسألة تُبنى على مسألة الأكل ناسياً فإن النسيان في المحظور على ضربين.
أحدهما: أن يفعل المحظور ذاهلًا عن فعله.
والثانى: أن يفعله قاصداً إليه جاهلاً بحظره، وكلاهما لا إثم فيه لكن الأحكام في المسائل تختلف باختلاف هذين الضربين، وهذه المسألة تخالف مسألة الناسي لأنه لا