رضي الله عنه في ذلك روايتان (?)، وقال (ش) تفتدي الحامل (?) ولا تفتدى المرضع؛ لأن الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على غيرها، فصارت المرضع بمنزلة من يمرض مريضاً في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليه. والصحيح أنه ليس على المرضع ولا على الحامل فدية، على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخ قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} إلا في الحامل والمرضع (?). وأراد ابن عباس بقوله: نسخ خص، والتخصيص حكايه مذهب والمذهب من الصاحب لا تقوم به حجهّ (?) على ما تقدم بيانه، وأما من أخَّر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فقال (ح): لا فدية عليه (?)، وقال سائر العلماء: عليه الفدية (?)، ولست أعلم في ذلك دليلاً في الشريعة إلا أن الدارقطني أسند إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، الفدية (?)، ولم يصح.