والحج مخصوص لا يقاس عليه. ألا ترى أنه إذا أفسده يلزمه المضي فيه ويأتي بمناسكه كما يأتي في الحج الصحيح، بخلاف الصلاة فإنه لو أفسدها ما مضى فيها فانقطع هذا الإلحاق فلا يعوَّل عليه.

حكم الفطر في رمضان علة:

أما المريض (?) والمسافر (?) فقد تقدما، وأما الحائض فتقضي الصوم دون الصلاة للأثر الصحيح (?). وأما الذي لا يقدر على الصيام من كبر فقد اختلف الناس في وجوب الفدية عليه (?)، وقد بيَّنَّا أن قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أو يطوقونه كيفما قرئ منسوخ على ما ثبت في الحديث الصحيح (?)؛ فليس على العاجز عن الصيام من الكبر فدية لأنه لم يتوجه عليه خطاب فيفتدي مما لزمه (?). وأما الحامل والمرضع فعن مالك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015