متعمَّدأ فقال كافة الناس: ليستغفر الله ولا شيء عليه، وقال ابن نافع (?) وعبد الملك (?):
عليه الكّفارة لأنه لا يجد محلاً فارغاً للقضاء فتكون الكفارة عوضاً منه، وهذا ضعيف لأنه
ليس فيه خبر ولا له نظير في نظر.
فطر المريض (?) تفطَّن مالك، رضي الله عنه، في المريض لنكتة وهي أن المريض يفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف تزايد المرض. وقال غيره من العلماء: لا يفطر إلا إذا خاف زيادة المرض (?)، وقول الله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (?). قال مالك (?)، رضي الله عنه: فأرخص الله تعالى للمسافر في الفطر بنفس السفر، فكذلك أرخص للمريض بنفس المرض (?)، فإن قيل: إنما أرخص بالفطر للمسافر لأجل المشقة باتفاق من الأمة. وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى: {يُريدُ الله بِكُمُ اليسْرَ} (?). لكن المشقة لمَّا كانت تختلف في السفر باختلاف حال الناس في الحضر وتعذر حصر ذلك، علّق الحكم على ضابط ظاهر منحصر وهو السفر كالعدَّة وُضعت لبراءة الرحم، ولا شغل