وقال: (إنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عِيداً) وتحديد يوم عيد، فكره صومه، أصله الفطر والأضحى. وغمر الدارقطني الحديث، وقال: قد ورد موقوفاً (?)، واعلموا أن ورود الحديث تارة موقوفاً وتارة مسنداً ليس بغمز فيه، فإن الراوي قد يخبر عن نفسه بما سمع من نبيه والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا معدل لأحد عنه.

وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب وأما يوم الشك فقد تقدم ..

وأما صوم الدهر فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو في الحديث الصحيح "صُمْ يَوْماً وَأفْطرْ يَوْماً" قَالَ: إنِّي أَطِيقُ أفْضل مِنْ ذلِكَ، قالَ: "لَا أفْضَلُ مِنْ ذلِكَ" وقال:"لَا صَامَ منْ صَام الْأبَدَ ثَلاثاً" (?) ..

وقال علماؤنا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن صم الأبد؛ هو لمن صام فيه الأيام المنهي عنها بدليل قول حمزة بن عمرو له إني رجل أسرد الصوم، ولم ينكر عليه، - صلى الله عليه وسلم - (?)، ولو كان ممنوعاً لما أقره على الخيرية عن نفسه وصار محتمل الحديثين على حالين ..

وأما من كان فيه رجاء للقوة وتتوكف منه المنفعة ففطره أفضل من صومه، وفي مثله لا يُقال: لا صام من صام الأبد؛ لأنه يهدم الأعلى بالأدنى، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقولي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صُمْ صوم أخِي داوُدَ؛ كان يصُومُ يَوْماً ويفْطِرُ يَوْماً وَلَا يَفِرُّ إذا لَاقَى".

وأما من لا منفعة في بدنه، ولا في علمه فالصوم أفضل له، وقد اتفق العلماء على أنَّ من نذر صوم الدهر فإنه يلزمه، وترَّكب على هذا فرع غريب وهو إذا أفطر بعد ذلك فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015