(أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ يكفِّرَ بِعَتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ) (?) الحديث. واتفق الناس على أن من وطئ أهله في رمضان متعمداً أنه قد أتى كبيرة وعليه الكفارة، واختلفوا فيمن وطئها ساهياً فذهب عامة الناس إلى أنه لا كفّارة عليه؛ لأن الذنب موضوع عنه، ونزع بذلك بعض علمائنا وتعلق بوجهين:
أحدهما: أن الأعرابي الذي واقع أهله يحتمل أتى يكون أتى ذلك سهواً، ويحتمل أن يكون أتاه عمداً.
والثاني: أنه إذا وجبت الكفارة في العمد فمثله في السهو ككفارة القتل، وهذا فاسد. أما الأعرابي فكان متعمداً غلبته شهوته، وزلّت به قدم، فجاء يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلكت احترقت، ومحال أن يكون هذا مجيء الناسي بل هذا مجيء المتعمد المجترى. فإن قيل: فلم تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أدب وتثريب (?)؟ قلنا: لأنه جاء مستفتياً، والشريعة قد قضت بالمصلحة في ذلك وهي رفع العقوبة والتثريب عن المستفتي