الجواب إنا نقول: قف ليس هذا من كلام (?) المخالف لنا ليس من أهل القياس (?) فلا تمكنوه أن يدخل معكم فيه فيشغب (?) عليكم، وارجعوا معه إلى الأصل، وأما المكاتب فإنه مستغرق المال لحق السيد من الكتابة ولهذا قلنا إن المديان بقدر النصاب لا زكاة عليه. وأما الحول ومجيء الساعي فأصل ذلك بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، المصدقين على رأس العام (?)، وحمل العلماء التقدير على الماشية بالنظر وذلك أنه مال يعتبر فيه النصاب فاعتبر فيه الحول، وليس فيه أثر يلتفت إليه فلا تشغلوا به بالاً، والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي بعرضة ذلك من النماء وهي ثلاثة أجناس: العين وتشمل الذهب والفضة، والحرث ويشمل الحب والثمرة، والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم. وقول الله {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (?)، إن قلنا إن المراد به الطهارة فهو مجمل، وإن قلنا إن المراد به النماء فهو عام في كل نماء ونامي (?) يوجب بظاهر عمومه إيتاء النماء من كل مال نامي إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص العموم فقال "لَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسِ ذوْدٍ صَدقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدقةٌ" (?). وقال أبو هُرَيْرَة، رضي الله عنه: قَالَ النبِي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَلَا في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ" (?)،