رواه الأئمة زاد الدارقطني "إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ" (?)، وروى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، معناه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْرقيق فَأدُّوا صَدَقَةِ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ درْهَماً" (?)، خرجه الترمذي. واجتمعت الأمة على أن الذهب داخل في قوله خمس أواق، وإنما خص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم إنما كان التبر عندهم سلعة والمسكوك (?) قليل وإلا فلا خلاف بين الأمة، وإنما اختلفوا في فرع من فروعه وذلك إذا اتخذ منه حلياً (?)، وهي مسألة عويصة لأن الدليل فيها علينا أن ندَّعي إخراجها من عموم الحديث، وليس فيه أثر صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا في النفي ولا في الإثبات فلا تشتغلوا بالأثار المروية فيها فإنه عناء. والمعوَّل فيها على نكتة بينَّاها في مسائل الخلاف أقواها أن النية والقصد المتعلق بالنماء والزيادة إذا أخرج المال من جنسه بسقوط الزكاة، وهو العوض، فيجب فيه إذا قصد به النماء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذا عدل بها عن جهة النماء إلى جهة القنية يخرج عن جنسها في وجوب الزكاة بسقوطها. وأما الماشية فهي الإبل والغنم والبقر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "مَا مِنْ صَاحِبِ إبلِ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. وَلَا مِنْ صَاحِب بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَا ... وَلَا مِنْ صَاحِبِ غنمٍ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. " الحديث (?) إلى آخره.