ولم يأمر سواهم، فصار ذلك كله أصلًا في الحد المذكور يعوَّل عليه وُينتهى إليه.

وروى أبو سعيد الخدري عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (?).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمًا" (?) فاغترت بهذه الألفاظ طائفة مقصّرة وظنوا أن الغسل يوم الجمعة فريضة بظاهر هذه الأحاديث وليس كذلك إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب: (قلت لمالك: غسل يوم الجمعة واجب قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون هكذا) (?)، وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف؛ إذ كانوا يُجملون الأقوال ولا يبسطونها، والدليل على سقوطه من خمسة أوجه.

الأول. قال لنا شيخنا الفهري (?) قال لنا قاضي القضاة الدامغاني (?) قال لنا أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015