وكثيرها، ما خلا الدم فإنه يعفى عن يسيره لوجهين؟

أحدهما: أنه لم يحرم منه إلا الكثير لقوله تعالى: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} (?). والثاني: عدم إمكان الاحتراز منه فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه، فسمحت الشريعة بيسيره رفعاً للحرج، ودم الحيض كسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه لانه يمكن الاحتراز عنه. هذا صحيح الروايات ولباب الدلالات فاحذروا ما عداه وقد روى في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الإمامان محمَّد بن إسحاق (?) وعلي (?) بن عمر أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (أَمَرَ بِحَفْرِ الْمَوْضِعِ وَطَرَحَه مِنَ (?) الْمَسْجِدِ) وصححاه والذي ثبت في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015