إزالتها مستحبة، وقال بن القاسم. هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقال ابن وهب: هي فرض في كل حال وبه قال (?) (ش)، وقال (ح) (?): تلزم إزالتها إذا كانت مجتمعة في موقع واحد على قدر الدرهم البغلي (?) بعني به على قدر الدينار، وإنما سمح في هذا المقدار منها قياساً على المخرج فإن الشرع سمح فيما يبقى من أثر النجاسة عليه بعد الاستنجاء فقاس هذا عليه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئل عن الاستطابة (?)، يعني استعمال الطيب، وهو إزالة الأقذار والأنجاس، وقيل هو استعمال الماء، فإنه أطيب الطيب لأن كل طيّب يعود قذراً في آخر الأمر ويزال بالماء، والماء طيب أبداً لا استحالة فيه وهو من فرض (?) الشريعة ومحاسن الملَّة وأول كلمة سمعها نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، من ربه قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (?) ولا يلتفت إلى تأويل فيها لا تعضده لغة ولا تشهد له شريعة، وبذلك كانت العرب تتمدح ولذلك قال شاعرهم الأول. ثياب (?) بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران. وهي واجبة من طريق الأولى، فإن الله تعالى إذا أوجب الوضوء في الأعضاء لدرء الدرن الظاهر فأَوْلى وأَحْرى أن يوجب إزالة النجس، وقد أمر النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، بغسل الدم بالماء في الصحيح فقال: "حِتِّيهِ ثُمَّ أقْرِصِيهِ (?) ثُمَّ اغْسِليِه