لأجل الصلاة، وقد أنكر أبيُّ بن كعب وأبو طلحه على أنس، رضي الله عنهم، مسألته التي جاء بها من سفرته وهي الوضوء مما مست النار، فندم أنس، رضي الله عنه، ورجع عن قوله (?). والمسألة اليوم ساقطة الاعتبار لإجماع علماء الأعصار عليها، وإنما خص النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، لحوم الإبل بذكر الوضوء في ذلك الحديث للإشارة (?) إلى غلظها وزهمتها، والصلاة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة (ولأجل) ذلك شرعت فيها الطهارة.

جامع الوضوء:

ترجم مالك رضي الله عنه، على إزالة النجاسة بالوضوء نفياً فقال ما لا يجب منه الوضوء (?) وإثباتاً فقال جامع الوضوء (?). واختلف عنه أصحابه في حكمها فقال أشهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015