بِالمَاءِ" ثم قال: "تَنَرَّهُوا مِنَ البَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ" (?) وقال في الصحيح، وقد سمع عذاب رجل في قبره: "كَانَ هذَا لَا يَسْتَتِر مِنْ بَوْلِهِ" (?) وكانت موظفة (?) على من تقدَّمَنا من الأمم حتى كان إذا أصاب ثوبَ أحدهم البولُ قرضه بالمقراض وسمح الله تعالى لنا أيتها الأمة فأعطانا الطهارة بالماء، لكن خفّف الله تعالى في الاستنجاء بإزالة النجو بالجمار ولا يضر أثره وهذا جمع عدم الماء اتفاقاً فإن وجد الماء.
فقال ابن حبيب: لا يجوز الاستنجاء وهي زلة فإنه إنما شرع والماء موجود واستحبت الشريعة الاجتماع (?) بين الأحجار والماء، ومدح الله به أهل قباء فقال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} (?)، واختلف في ذكر هذه الثلاثة الأحجار فقال (?) (ش): هي الأصل لا يجوز أقل منها وقال (?) (م ح): إذا أنقى بحجر واحد أجزأه، وقد قال النَّبيُّ، - صلى الله عليه وسلم -: