لأضاءت منه (?)، وقال: (أترون ناركم هذه حَمراء لهي أسود من القار) (?) وإن كان العذاب واحداً في جوهرها , ولكنه بيَّن بصفةِ السَّواد تضاعف العذاب، وفي قوله: "أسود" دليل على جواز استعمال أفعَل في باب ما أحسن زيداً دون نسبتهِ إِلى شدةٍ أو خفةٍ حسب ما ذكره النحاةُ حين ظنوا الأغلب كلا، وقد نبهنا عليهِ في رسالة الملجئة.
المسألة حكم علته الحاجة فهي مترتبة عليها، قد كانت الحاجة ضرورة دنيوية أو دينية، كانت المسألة واجبة عند الفقهاء، وعليه تدل قصة الخضر وموسى - صلى الله عليه وسلم - حين استطعما أهل القرية عند الحاجة وقصة أبي الهيثم بن التيهان وقد تقدم ذلك كله، وإن كانت الحاجة فيها مشقة كان السؤال مندوباً إِليه إِذ يجوز له احتمال المشقةِ، وإن كانت الحاجة لشهوةٍ كانت مكروهة, لأن اتباع الشهوات مكروه شرعاً، وكسر النفس بترك الشهوة مندوب إِليِه وإن كان ذلك نادراً كان السؤال مباحاً، وقال شيوخ الزهد (?): السؤال حَرام إِلا عندَ الضرورة فإنه مباح والأفضل له الاستسلام لأمر الله، وهذا الذي قالوه إِنما ينبني على أصلهم في التفويض والتوكل فإذا انتقل الإنسان من مقامات السلوك إِلى مستقر التوكل والتفويض حينئذٍ يترتب عليه هذا الحكم، ومن أراد أن يفعله قبل أن يحصل في ذلك المقام فهو بمنزلة من أراد أن يصلي قبلَ أن يتوضأ، وهذه المسألة بابها أحكام الزكاة، ولكنها ذكرها الإِمام في الجامع لأنها مقام من مقامات الأولياء ومنزلة عظيمة من آداب الشرع فأدخلها مع أخواتها وذكر فية حديث سؤال الأنصار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) ويحتمل أن يكون الأنصار سألوا