ْفتعددت الأحكام من كل جنس إلى بقيته ونظيره لوجود العلة فيه كما حرَّم - صلى الله عليه وسلم - الربا في الأعيان السّتةِ (?) ثم تعدى حكم الربا من الأربعة منها إلى كل جنسٍ من أجناسها حيث وجدت العلة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتلهن أيضًا، وقال: (ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ) (?) إشارة إلى ما جرى بينها وبين آدم وإبليس، وذلك مذكور في الإسرائيليات فلينظر فيها وهو المراد في أحد التأويلات في قوله تعالى: {اهبطوا منها جميعًا} (?) إشارةً إلى الأربعة آدم، وحواء، والحية، والشيطان (?). ثم نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِ حيات البيوتِ وهي العوامر وفي ذلك علتان أحدهما: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ بالمدينة جنَّاً أسلموا فما بدا لكم منها فانذروه ثلاثًا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) (?)، والثانية: أن