صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} ويقرأ يسر الناظرين (?). وأسند إلى ابن عباسٍ أنه من طلب حاجةً على نعلٍ أصفر قضيت (?) , لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلدٍ أصفر يحذى من مثله النعال وهذا في عظيم غوصِه. الأسود: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثوب أسود (?) وقد كانت رايته سوداء (?) (?). والخزّ: هو عند المتقدمين ثوبٌ سداه من حرير وأُلحم (?) من غيره من صوفٍ أوكتانٍ أو قطنٍ واختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم اختلافاً متبايناً والصحيح جوازه لأن من حرَّمه لم يفد شيئاً لأنه تعلق بالأصل في تحريم الحرير، فأما الذي جوَّزه ونقلَ جوازه فقد أفاد علماً (?).
يجوز لبسه للرجالِ بلا خلافٍ، ويكره للنساء إلَّا مع الزوج، وإلى هذا المعنى أشار